الشيخ الصدوق ( مترجم : غفارى )

23

الخصال ( فارسى )

النَّبِيذِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . « 1 » . من رضي القضاء ومن سخطه 80 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ : مَنْ رَضِيَ الْقَضَاءَ أَتَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ مَأْجُورٌ وَمَنْ سَخِطَ الْقَضَاءَ أَتَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَأَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ . خصلة لا يتحبب « 2 » بها حمر النعم 81 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِذُلِّ نَفْسِي حُمْرَ النَّعَمِ « 3 » وَمَا تَجَرَّعْتُ جُرْعَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ لَا أُكَافِي بِهَا صَاحِبَهَا . خصلة تزيد في الرزق 82 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ الدَّقَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَوْفٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ .

--> ( 1 ) . ذلك لعدم مسّ الحاجة إلى التقية فيهما لأنه يمكن الاحتراز عنهما بأن لا يشرب النبيذ لان الشافعي يحرمه . ولا يمسح الخفين لأنه بدعة حدثت بعد ثبوت حكم المسح على الرجلين بنص القرآن إذ لا خفاء في أن الخفّ غير الرجل ، على أنّه يمكنه أن ينزعه ويمسحه ثمّ يغسله . كما يظهر من بعض الروايات . راجع الوسائل ج 1 ص 65 باب وجوب المسح على الرجلين . ( 2 ) . كذا في نسخة مصحّحة وفي أكثر النسخ « لا يستحب » . ( 3 ) . حمر النعم كرائمها وهي مثل في كل نفيس من المال . والإبل الحمر أنفس أموال العرب .